جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص142
(و) كذا (إن تعذر التعديل عددا وقيمة) كخمسة قيمة واحد مأة واثنين مائة واثنين ثلاث مائة (أخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة.
ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر) مراعاة للقواعد فيه بعد خروجه عن مفروض النصوص، ويستسعى حينئذ ناقص الحرية فيما بقي منها، كما صرح به غير واحد، وإن كان قد يشكل بخروج المسألة عن دليل السراية والاستسعاء، وإلا لم يكن للقرعة وجه، أللهم إلا أن يقال بالاقتصار في ذلك على خصوص الموصى به كالثلث مثلا لا الجزء منه، فتأمل جيدا.
وربما احتمل تجزئهم أثلاثا أيضا، فيجعل واحد ثلثا والاربعة الباقية كل اثنين ثلث، ثم يقرع ويتحرر بها ما قابل الثلث ولو جزء من واحد، ليكون قريبا إلى المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الانصاري (1) التي موضوعها غير المفروض.
ومن هنا كان الاصح الاول حتى لو كانت قيمة الخمسة متساوية، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفي الثلث.
هذا وقد أطنب الكركي في حاشية الكتاب في ذكر الصور الممكنة، وأنهاها إلى ستة وكيفية استخراجها أجمع من عبارة المصنف، ولكن لا طائل تحته بعد الاحاطة بحكم الجميع مما ذكرناه.
ثم إن ظاهر النص والفتوى لزوم استخراج الحر من العبيد في مفروض المسألة، ولا يجوز البقاء على الاشاعة، بل صرح به في الدروس، بل قال فيها: ” لو نص عليه أي الشيوع فوجهان: من بناء العتق على السراية، ووجوب العمل بقصده ” قلت: لعل الاقوى عدم لزوم اعتبار قصده في المقام مع فرض تضرر الوارث بذلك، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر عدم اختصاص الستة في التجزئة المذكورة، بل لو كانت العبيد
(1) سنن البيهقى ج 10 ص 285.