جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص141
مثلا (أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا) كالستة إذا كانت قيمة ثلاثة منهم ستمائة كل واحد مأتان، وثلاثة ثلاث مائة (فلا بحث).
أما في الاول فظاهر، وكذا الثاني الذي يضم فيه كل خسيس إلى نفيس، ويجعلان ثلثا.
(ولو اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل) عددا على حسب اختلافها كما لو كان قيمة واحد من الستة مأتين وقيمة اثنين مأتين وقيمة ثلاثة مأتين عدل بها و (أخرج ثلثهم قيمة) ولو الواحد (وطرح اعتبار العدد) وفاقا للاكثر كما في الرياض، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه.
(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) من كون القسمة في غير المقام كذلك، ومن خبر الانصاري (1) المستبعد فيه تساوي القيمة، بل عن بعض العامة الجزم باعتبار العدد في التعديل وإن وافقنا على أنه لا يعتق إلا الثلث قيمة، ولا ريب في أن الاقوى الاول، ضرورة كون المقام كغيره، وخبر الانصاري على ضعفه محمول على إمكان التعديل فيه عددا وإن اختلفت القيمة، وكذا نصوصالستين (2).
ولو أمكن التعديل عددا خاصة، كستة قيمة اثنين منها مأة، واثنين مأة وخمسون، واثنين ثلاث مأة قسموا ثلاثة بالعدد، فان اخرج على الحرية فخرج اثنان يساويان الثلث قيمة فلا كلام، وإن خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة، وإن خرجا زائدين اعيدت القرعة بينهما، وعتق من يخرج على الحرية، ومن الاخر تتمة الثلث، وقيل: الاولى استعمال القرعة وإخراج واحد واحد حتى يستوفى الثلث.
(1) سنن البيهقى ج 10 ص 285.
(2) الوسائل الباب – 65 – من كتاب العتق الحديث 2 والباب – 13 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 10 من أبواب القضاء والباب – 75 – من كتاب الوصايا الحديث 2.