جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص137
لمن يكون المال ؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد ؟ قال: إذ أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده “.
وفي المسالك بناء هذه المسألة على مالكية العبد، ثم حكى عن المختلفالتوقف في الحكم هنا مع قوله بعدم ملكية العبد للنصوص (1) المزبورة وناقشه أولا، ومال إلى القول به أخيرا.
قلت: وقد حكاه في كشف اللثام عن الصدوق والشيخ وجماعة ممن منع ملكية العبد، بل عن المصنف أن المنع عن الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية، فإذا ملك التصرف فيه ثم أعتقه أمكن أن يملك في تلك الحال، لانه صار له أهلية الملك، فاستقر له الملك بالتمليك الاول وإن كان هو كما ترى.
على أن التفصيل المزبور لا يوافق قواعد الملك ولا قواعد عدمه، ضرورة أن مقتضى الاول كون المال للعبد على كل حال، كما أن مقتضى الثاني كونه للسيد، نعم قد يقال: إن عدم استثنائه مع العلم به قرينة على بقاء إباحته له، فإذا نوى به التملك بعد الحرية أمكن القول بكونه ملكا له، نحو تملك المال المعرض عنه أو المباح للتملك كنثار العرس ونحوه.
وعلى كل حال فلا وجه للاستدلال بهذه النصوص على الملكية بسبب الاضافة التي يكفي فيها أدنى ملابسة، وما أشبه هذه النصوص بالنصوص (2) الدالة علىأن مال العبد إذا علم به السيد ولم يستثنه عند بيعه العبد للمشتري، وإلا كان للبائع المحمولة على ما يقرب مما ذكرناه تنزيلا للنصوص المزبورة الذي مرجعه إلى حصول القرائن من السيد على الاعراض عن ماله أو إباحته له أو نحو ذلك، ومع فرض عدمها ولو لعدم العلم بالمال يبقى على ملكية السيد، للاصل وغيره، كما
(1) الوسائل الباب – 24 – من كتاب العتق الحديث – 0 -.
(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.