جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص134
علي بن إبراهيم أنه رواه عن أبيه عن داود بن سعيد (1) ” سألته ” وحينئذ يكون حسنا.
وعن إرشاد المفيد (2) ” قضى علي عليه السلام في رجل أوصى فقال: أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلك، فقال: يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر، وتلا الاية ” وكان الشيخ فهم من المملوك العبد فعبر به، ولعله كذلك لا أن المراد منه تعبد محض، وإلا لم يكن وجه للاستدلال بالاية على المكاري الذي هو ليس من غنمه، ويريد البرهان منه على ما ادعاه، وحينئذ يكون المسألة على الضوابط، ويتعدى من المقام إلى غيره، لكن على الوجه الذي ذكرناه، ولعل قول المصنف وغيره: ” انصرف ” إلى آخره لا يخلو من إشعار.
لكن في المسالك ” هو شامل للذكور والانثى.
ولكن الشيخ عبر بلفظ العبد، وتبعه المصنف والجماعة، وتمادي الامر إلى أن توقف العلامة في تعدي الحكم إلى الامة من حيث إن هذا الحكم على خلاف الاصل، ولا دليل عليه منجهة العرف ولا اللغة، وإنما مستنده الشرع، مع أن الرواية ضعيفة السند مرسلة، واعتذر فخر الدين عنه بأن المسألة إجماعية وأن الاجماع لم يقع إلا على العبد، فلذلك استشكل والده في حكم الامة، والاجماع على وجه يكون حجة ممنوع، بل كثير من العلماء – كابن الجنيد وسلار والصدوق – لم يتعرضوا لها، وإن الاصل فيها الشيخ، وطريقته في النهاية الاستناد إلى الروايات من غير مراعاة طريقها، كما هو المعلوم من عادته، ولكن اتباع ابن إدريس له حملهم على شبهة الاجماع، حيث إنه لا يعتمد على أخبار الاحاد مطلقا، فعمله بمضمونها يدل على فهمه أنه إجماع “.
وهو من غرائب الكلام، بل لا يخلو من سوء ظن أو سوء أدب مع من عرفت،
(1) اشار إليه في الوسائل في الباب – 30 من كتاب العتق الحديث 1 عن داود بن محمد النهدي قال.
” دخل أبو سعيد.
“.
(2) الوسائل الباب – 30 – من كتاب العتق الحديث 2.