پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص133

المسالة (الخامسة:) (لو نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا) إذا لم يكن هناك عرف يقتضي خلافه أو قصد كذلك، بل نذر وقصد مصداق ذلك في نفس الامر الذي لا يمكن معرفة أول مصاديقه لاحد إلا علام الغيوب أو من أودعه علم ذلك، فانه حينئذ أعرف أهل العرف، ضرورة أن العرف العام إنما يعرف الافراد المعلومة منه، كما أنه يعرف الافراد المعلوم أنها ليست منه،أما أول المصاديق فلا طريق له إلى معرفته، فيكون المقام حينئذ كبيانه عليه السلام تحديد الوجه على التحقيق والركوع والمسافة ونحو ذلك، ومع فرض عدم تجدد عرف آخر يكون هو الميزان.

وهذا هو المراد من مرسل النهدي (1) قال: ” دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فقال له: أبلغ من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك ؟ فقال له: مالك أطفأ الله نورك، وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم فوهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شئ واحد، وأنا من أبي وأبي مني، وأنا وأبي شئ واحد، فقال له أبو سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا أخا لك، بعيد أن تقبل مني ولست من غنمي ولكن هاتها، فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز ذكره قال: حتى عاد كالعرجون القديم (2) فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم، فهو حر ” وعن تفسير

(1) ذكر ذيله في الوسائل الباب – 30 – من كتاب العتق الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 6 ص 195 وفيهما قال ” دخل ابن أبى سعيد المكارى.

“.

(2) سورة يس: 36 – الاية 39.