پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص131

المسالة (الرابعة:) (لو نذر عتق أمته إن وطأها صح) لما عرفت من عموم أدلة النذر وقابليته للتعليق، وأنه ليس من العتق المعلق وحينئذ (ف‍) تعتق أو تنعتق بتحقق مسمى الوطء نعم (إن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين فلو أعادها بملك مستأنف لم يعداليمين) الذي كان ظاهره التعليق على الوطء بالملك الاول، نحو ما سمعته في الايلاء، نعم لو قصد الاعم من العائد والموجود فلا إشكال في عدم الانحلال، كما لا إشكال فيه مع قصده الوطء بالملك الموجود.

إنما الكلام مع الاطلاق، وقد عرفت أن الظاهر منه ما ذكرناه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك، صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن الرجل تكون له الامة فقال: يوم يأتيها فهى حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها، قد خرجت عن ملكه ” المحمول على النذر وشبهه، لما عرفت من عدم جواز التعليق في العتق، وفي الروضة ” ويشهد له تعليله بأنها قد خرجت عن ملكه، ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك على الخروج، كما لا يخفى ” وإن كان فيه ما فيه.

وعلى كل حال فقد فهم الاصحاب منها ذلك وعملوا به، بل في المسالك ما وقف على راد لها إلا ما يظهر من ابن إدريس.

نعم في الروضة وكذا المسالك في تعدية الحكم إلى غير الوطء من الافعال وإلى غير الامة وجهان: من كونه قياسا والفرض مخالفة الحكم للاصل من حيثإن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر، لان غايته أن تصير أجنبية منه والنذر يصح تعليقه بالاجنبية كنذر عتقها إن ملكها، وهي في ملك غيره ابتداء

(1) الوسائل الباب – 59 – من كتاب العتق الحديث 1.