پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص129

نعم هل يشترط في عدم الاخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه ؟ في القواعد ” الاقرب ذلك ” ولعله لصدق ” عبيدك ” وإلا لم يكن له أن يقول إنما أقررت بعتق الواحد أو الاثنين، فانه تأويل لا يطابقه اللفظ، فلا يسمع، ولكن ظاهر المصنف وغيره العدم، ولعله لجواز أن يقول: ” إنما أردت إيقاع العتق في جملتهم ” وهو يصدق على واحد منهم.

قلت: قد يناقش في ذلك، أولا بأن البحث فيما يحمل لفظه عليه لا في خصوص التداعي وادعاء التأويل، ولا ينبغي التأمل في حمله في الاخير على الجميع ظاهرا أخذا بظاهر اللفظ، بل وفي الاول أيضا، لان الجمع المضاف مفيد له، وخبر زرعة (1) إنما يراد منه في نفس الامر أو أنه لا يحصل العتق بقول: ” نعم ” المقتضي لاعادة السؤال على الجميع وإن قصد ذلك، بل هو حاصل لمن أعتقهم بصيغة العتق لا أنالمراد منه – مع عدم العلم بالحال – بعتق الثلاثة خاصة المعلوم أنه أعتقهم دون الرابع الذي هو محل شك صرفا لجوابه في خصوص المعلوم، إذ هو كما ترى لا يوافق إرادة ما في نفس الامر ولا ظاهر الاقرار، إذ الاول لا فرق فيه بين المتحد والمتعدد، والثاني لا بد من حمله على الجميع، ومن هنا أنكر على العلامة الشرط المزبور بعض من تأخر عنه.

لكن في شرح الفخر ” أن الجمع المضاف وإن كان الحق أنه للعموم لكن لا يحمل عليه هنا، لانه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله: هؤلاء مماليكي حقيقة، فإذا قيل له: أعتقت مماليكك فقال: نعم وهي تقتضي إعادة السؤال وتقريره، فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا، ولا يلزم بغيرهم، لاصالة البراءة، ولان الاقرار إنما يحمل على المحقق المتيقن، لا على ما فيه احتمال، وهل يشترط في الاقتصار عليه كثرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة أم لا ؟ قولان، ومنشأ القولين أن اللفظ إنما يحمل على الاقرار على أصل الحقيقة، ومن حيث أصل البراءة، ومن

(1) الوسائل الباب – 58 – من كتاب العتق الحديث 1 عن زرعة عن سماعة قال: ” سألته.

“.