پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص124

” ما أغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم فيكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا ” المحمول على الكراهة، لاطلاق أدلة العتق، وخصوص خبر أبي راشد (1) سأل الجواد عليه السلام ” أن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: أللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل ؟ تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر، فقال: لا يجوز إلا عتقها ” وغير ذلك وإن كان قد يجري فيه بعض ما سمعته في منع عتق الكافر، والله العالم.

(و) كذا يكره (عتق من لا يقدر على الاكتساب) قيل: لصحيح هشام بن سالم (2) ” سألته عن النسمة فقال: عتق من أغنى نفسه ” وفيه أنه لا دلالة فيه على الكراهة، بل أقصاه تأكد الندب في خصوص من أغنى نفسه، وكذا قول الرضا عليه السلام (3): ” من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ” إنما يدل على استحباب العيلولة به، لا على كراهة عتقه.

(و) كيف كان ف‍ (لا بأس بعتق المستضعف) لان الحلبي في الصحيح (4)” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين، قال: نعم ” لكن قد سمعت قول الصادق عليه السلام (5): ” لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا ” المحمول على الكراهة التي هي أسهل من كراهة عتق المخالف.

(ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب اعانته) لما سمعت، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 63 – من كتاب العتق الحديث 1 عن أبى على بن راشد (2) الوسائل الباب – 15 – من كتاب العتق الحديث 3.

(3) الوسائل الباب – 14 – من كتاب العتق الحديث 1.

(4 و 5) الوسائل الباب – 17 – من كتاب العتق الحديث 1 – 3.