جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص122
(و) مما ذكرنا بان أنه لا إشكال في أنه (لو شرط خدمة زمان معين) على المعتق (صح) بلا خلاف فيه نصا (1) وفتوى على حسب ما سمعته، نعم في نهاية المرام ” لو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدة حياته فظاهر الاصحاب عدم صحته للجهالة، ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا، لانه معين في نفسه، فيتناوله عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم: (2) ” المؤمنون عند شروطهم “.
قلت: بل لم نتحقق ما حكاه عن ظاهرهم، بل لعل ظاهر إطلاقهم صحة الشرط خلافه، مضافا إلى ما سمعته سابقا مما يقتضي الجواز، وهل تجب نفقته مدةالخدمة على المعتق ؟ كما عن ابن الجنيد، لقطعه عن التكسب، أو لا كما هو الظاهر، لانها تابعة للملك، والفرض زواله، وحينئذ ينفق عليه من بيت المال، أو يستثنى له تكسب مقدار قوته.
(و) كيف كان ف (لو قضى المدة آبقا لم يعد في الرق) بلا خلاف أجده فيه بينهم، بل ولا إشكال حتى لو أراد المولى إعادته لاستصحاب حريته ولقاعدة عدم عود الحر رقا وغير ذلك.
(و) لكن (هل) للمولى أن (لورثته مطالبته باجرة مثل الخدمة) في تلك المدة ؟ (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والاسكافي ومن تبعهما على ما قيل: (لا) مطالبة له ولا لهم بالاجرة، بل ليس للورثة المطالبة بالخدمة لو فرض بقاء بعض المدة، لصحيح يعقوب بن شعيب (3) المتقدمة سابقا (والوجه اللزوم) وفاقا لكافة المتأخرين كما قيل، لانها حق متقوم بالمال، فيثبت على من فوته قيمته، وهي اجرة المثل، وأما مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدة فلا ينبغي التوقف فيها، ضرورة كونه حقا يورث، والصحيح (4) المزبور منزل على وجدانها بعد انقضاء المدة الذي من المعلوم فيه عدم جواز مطالبة المولى
(1 و 3 و 4) الوسائل الباب – 11 – من كتاب العتق الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.