جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص119
إن كان خدمة، وذلك لان الخدمة مستحقة للمولى بالاصالة، فشرطها كاستثناء بعض المملوك عن النقل بخلاف شرط المال، فانه غير مملوك للمولى، ولا يجب على المملوك تحصيله، بل الواجب عليه بذل العمل، سواء ترتب عليه المال أم لا، فهو حينئذ كالكتابة المعتبر فيها القبول، وأما الضريبة فتمنع لزومها له بدون قبوله، ولذلك اختاره ثاني الشهيدين وغيره، مضافا إلى ما قيل من الاقتصار في الحكم بالزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه على موضع اليقين.
وفيه (أولا) ما قيل من أن راوي الرواية (1) المزبورة على ما في التهذيب أبو جرير، لا حريز، وهو غير موثق، فلا تصلح مقيدة حينئذ لما سمعت من النصوص.
و (ثانيا) أنها مشتملة على اشتراط كون المال الموجود للعبد للسيد، وقد عرفت أن التحقيق عدم ملكية العبد، وأن جميع ما في يده لسيده، فلا وجه لاشتراطه، وفاقا لما سمعته سابقا من اشتمالها على اعتبار تقدم الشرط الذي لمنجد قائلا به هنا عدا ما يحكى عن الشيخ، وهو مخالف لاطلاق النصوص (2) وخصوصها.
بل في الرياض المناقشة في الاخير (3) بأنه ” لو اريد بالتعيين معناه الاخص كان حصوله في الشق الاخير وهو اشتراط الخدمة محل نظر، لمكان الخلاف فيه، وعدم استفادة شئ من الصحيحة الاخيرة سوى المظنة، وإن اريد به معناه الاعم الشامل لها صح نظرا إلى حصولها فيه من إطلاق الصحيحة الاخيرة، إلا أنها حاصلة من إطلاق الصحيحة الاخرى (4) في الشق المقابل المشروط فيه المال كما هو محل البحث “.
وبالجملة فان كان الظن الحاصل من الاطلاق كافيا في هذا الحكم المخالف
(1 و 3) الوسائل الباب – 24 – من كتاب العتق الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 10 و 11 و 12 من كتاب العتق.
(4) الوسائل الباب – 12 – من كتاب العتق الحديث 3.