پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص117

أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، فيقول له: لي مالك وأنت حر، إن يرضى المملوك فالمال للسيد ” إلى غير ذلك من النصوص (1) الدالة على صحة الشرط في الجملة، من غير فرق بين المال والخدمة وغيرهما.

نعم في الاخير منهما (2) اعتبار تقدم الشرط على الصيغة ولم أجد به قائلاهنا، بل صريح بعض النصوص (3) السابقة خلافه، فضلا عن إطلاق الاخر والعمومات، وحينئذ فهو عتق وشرط، لا عتق معلق على الشرط، ويتحقق كونه شرطا في العتق بارادة اللافظ وقصده بقوله: ” أنت حر ولي عليك ألف ” والشرط على وجه يكون المجموع صيغة واحدة دالة على مجموع الامرين.

ولكن بقي شئ، وهو أن مقتضي بعض الادلة المزبورة قابلية غير العتق من الايقاع للشرط حتى الطلاق، وقد تقدم في الطلاق خلاف ذلك، وأنه متى قال: ” أنت طالق على كذا ” ولم تكن كراهة بينهما لا تلتزم به وإن رضيت بذلك، خلافا لمن عرفت، فالاولى الاقتصار في صحة الشرط في الايقاع على خصوص العتق، للادلة الخاصة، وعدم منافاة الشرط فيه القواعد العامة حتى مع عدم القبول، لما ستعرف من كونه مملوكا له عينا ومنفعة، بل هو كل عليه لا يقدر على شئ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فلا إشكال في صحة الشرط حينئذ إنما الخلاف في اعتبار رضا العبد بالشرط وعدمه، فظاهر المتن وصريح

= والاستبصار ج 4 ص 11 عن أبى جرير قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام.

” ولكن في الفقيه ج 3 ص 92 عن حريز قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام.

” وفي ذيلالحديث في الجميع ” وأنت حر برضا المملوك “.

(1) الوسائل الباب – 10 و 12 – من كتاب العتق.

(2) هكذا في النسخة الاصلية المسودة والمبيضة والصحيح ” منها ” فان الضمير يرجع إلى النصوص.

(3) الوسائل الباب – 10 – من كتاب العتق.