پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص116

مملوك لي فأعتقه بهيئة المضرة لي فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أنت ومالك من هبة اللهلابيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك في مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه ” الواجب حمله كما صرح به غير واحد على إرادة رجحان إجازة الولد للوالد في ذلك، وحينئذ فيخرج شاهدا على صحة الفضولي، والله العالم.

(ولو شرط على المعتق شرطا) سائغا (في نفس العتق لزمه الوفاء به) في الجملة بلا خلاف كما اعترف به غير واحد، بل في نهاية المرام الاجماع عليه، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) وإطلاق مادل (2) على شرعية العتق الشامل للمشروط وغيره، وخصوص المعتبرة المستفيضة، كصحيح أبي العباس (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا، قال: هو حر وعليه العمالة ” وصحيح يعقوب بن شعيب (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال: لا ” وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أحدهما عليهما السلام ” في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن ازوجك ابنتي، فان تزوجت عليها أوتسريت فعليك مأة دينار، فأعتقه على ذلك، فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مأة دينار ” وصحيح حريز (6) قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكة:

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب العتق.

(3) الوسائل الباب – 10 – من كتاب العتق الحديث 2.

(4) الوسائل الباب – 11 – من كتاب العتق الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 12 – من كتاب العتق الحديث 3.

(6) الوسائل الباب – 24 – من كتاب العتق الحديث 5 عن أبى جرير قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام.

” الا أن في الكافي ج 6 ص 191 والتهذيب ج 8 ص 224