پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص111

أيجوز للمسلم أن يعتق مشركا ؟ قال: لا “.

إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة كون المراد الردئ من الخبيث في الاية، لا الخبيث من حيث الاعتقاد دون المالية التي قد تكون خيرا من مالية العبد المسلم، ولو سلم فالنهي إنما هو من خصوص الصدقة الواجبة، للاجماع على جواز إنفاق الردئ من المال وجيده بالصدقة ونحوها، وكون محلا للتقرب يتبع المستفاد من الادلة، فمع فرض اقتضاء إطلاقها الامر بعتق مطلق الرقبة مسلمة كانت أو كافرة فلا إشكال في صحة النية حينئذ، إذ ليست عبادية العتق مأخوذة من رجحان الاحسان ونحوه.

على أن المصالح المترتبة على ذلك لا يحيط بها إلا علام الغيوب، فربما أدى ذلك إلى إسلامه، كما روي (1) ” أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه ” بل ربما ورد (2) في بعض النصوص الامر بسقيهم وإطعامهم معللة بأن ” لكل كبد حراء أجر ” وخبر سيف مع ضعفه وكونه أخص من المدعى يمكن حمله على ضرب من الكراهة، نحو النهي (3) عن عتق غير المؤمن، لرجحانإطلاق الادلة المعتضد بما سمعته من المروى من فعل علي عليه السلام، ومعلومية جواز عتق غير المؤمن الذي هو أشد من الكافر عليه، (و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط وعن ابن سعيد في محكي الجامع: (يصح مطلقا و) مال إليه بعض.

نعم من الغريب هنا ما (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية: (يصح مع النذر) لا مع عدمه جمعا بين الخبرين (4) المزبورين، وهو كما ترى

(1) الوسائل الباب – 17 – من كتاب العتق الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب الصدقة الحديث 3 من كتاب الزكاة والتعليل الوارد انما هو لسقى الحيوان كما في سنن البيهقى ج 4 ص 186.

(3) الوسائل الباب – 17 – من كتاب العتق الحديث 3.

(4) الوسائل الباب – 17 – من كتاب العتق الحديث 2 و 5.