پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص109

صحتها منه لا العبادة.

(و) لعله لذا (قال الشيخ في الخلاف) والمبسوط: (يصح) مطلقا سواء كان الكفر بانكار الصانع أو غيره، بل بعض الاستدلال للقول المزبور في المسالك وغيره ظاهر أو صريح في ذلك وإن كان هو لا يخلو عن تشويش، فانه حكى الاحتجاج عنه بأن ” العتق فك ملك وتصرف مالي ونفع للغير، والكافر أهل لذلك، بل ملكه أضعف من ملك المسلم، ففكه أسهل، ولبناء العتق على التغليب، وجاز حملالخبر (1) على نفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم (2): ” لا صلاة لجار المسجد إلا فيه ” ومن ثم وقع الاتفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة دون عتقه ونحوه من تصرفاته المالية المشتملة على العبادة – كالوقف والصدقة – ترجيحا لجانب المالية على العبادة “.

وهو كما ترى، إذ لا فرق في اعتبار الاسلام في صحة العبادة سواء كانت مالية أو غير مالية، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه.

وأضعف منه القول بالتفصيل – وإن اشتهر بين المتأخرين – بين كون كفره بجحد الالهية أصلا، فلا يصح منه لتعذر قصد القربة، وبين كونه بجحد النبي صلى الله عليه وآله ونحوه فيصح، لان قوله عليه السلام (3): ” لا عتق ” إلى آخره – الذي حمله على نفي الصحة أولى لانها أقرب إلى نفي الحقيقة – لا يقتضي إلا اشتراط إرادة التقرب المتوقفة على الاقرار به، ولا يلزم من ذلك حصول المراد الذي هو أمر آخر لا يدل عليه الخبر، بل كونه عبادة مطلقا ممنوع، بل من هذا الوجه، وهو لا يمنع وقوعه من الكافر المقر، إذ هو كما ترى كاد أن يكون من غرائب الكلام، ضرورة اقتضاء الصحة في العبادة موافقة الامر المقتضية ترتب الجزاء عليها، كضرورة كون المراد بنية القربة إنشاء التقرب على وجه يترتب عليه أثره، ولذا نافاها الرياء ونحوه منمنافيات الاخلاص من غير فرق بين العبادة المالية وغيرها، بل وبين الزكاة والخمس

(1 و 3) الوسائل الباب – 4 – من كتاب العتق.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.