جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص107
جعفر عليه السلام) قال: ” إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز ” وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر (1) مثله، إلا أنه قال: ” على حد معروف وحق فهو جائز ” بل رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى (2) إلى آخره، وفي النافع أسنده إلى رواية حسنة، وظاهره الميل إليه، بل ربما يؤيده ما تقدم من جواز وصيته بالمعروف التي منها العتق، بل منها التدبير بناء على أنه وصية به، وذلك لاستبعاد صحته تدبيرا وعدمها تنجيزا.
ولكن من ذلك كله أطنب في المسالك في بيان سقوط هذه الرواية، وذلك لان في سندها موسى بن بكر، وهو واقفي غير ثقة.
وابن فضال، وهو فطحي وإن كان ثقة، والشيخ تارة أوقفها على زرارة، واخرى إلى الباقر عليه السلام، كما أن المصنف أسندها إلى زرارة هنا، وقال في نكت النهاية: ” إنها موقوفة ” وفي النافع وصفها بالحسن، ولعله أراد غير الحسن المصطلح، إلى أن قال: ” فمع هذه القوادح كيفتصلح لاثبات هذا الحكم المخالف لاصول المذهب، بل إجماع المسلمين، فاطراحها متعين، ويمكن حملها وحمل ما ورد (3) في معناها في جواز وقفه وصدقته ووصيته
(1) أشار إليه في الوسائل الباب – 56 – من كتاب العتق الحديث 1 وقد ذكره في التهذيب في موضعين: الاول في ج 8 ص 248 باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وفيه “.
وتصدق على وجه المعروف فهو جائز “.
والثانى في ج 9 ص 181 باسناده عن على بن الحسن عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة مضمرا.
وفيه “.
على وجه معروف وحق فهو جائز ” ولم نعثر على السند واللفظ اللذين ذكرا في الجواهر والوسائل.
(2) أشار إليه في الوسائل الباب – 56 – من كتاب العتق الحديث 1 وذكره في الكافي ج 7 ص 28.
(3) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الوقوف والصدقات.