پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص106

الازرق ومعمر بن يحيى (1) عنه عليه السلام أيضا وعن أبي عبد الله عليه السلام ” إن المدله ليس عتقه بعتق ” وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن طلاق السكران قال: لا يجوز ولا عتقه ” ونحوه صحيحه الاخر (3) عنه عليه السلام أيضا، وصحيح حماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد (4) عنه عليه السلام أيضا ” لا عتق إلا ما اريد به وجه الله تعالى ” ونحوه خبر أبي بصير (5) عنه عليه السلام أيضا، وخبر علي بن أبي حمزة (6) عنه عليه السلام أيضا ” لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل ” (و) خبر عبد الاعلى مولى آل سام (7) عنه عليه السلام أيضا ” لا طلاق إلا على كتاب الله، ولا عتق إلا لوجه الله ” إلى غير ذلك.

نعم (في عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد) وخلاف، فالاكثر كمافي كشف اللثام على العدم، لاطلاق الادلة في سلب عبارته، والشيخ على الصحة (ومستند الجواز رواية) الشيخ عن موسى بن بكر عن (زرارة (8) عن أبي

(1) الوسائل الباب – 20 – من كتاب العتق الحديث 1.

(2 و 3) الوسائل الباب – 21 – من كتاب العتق الحديث 1 – 2.

(4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب العتق الحديث 1.

(5) الكافي ج 6 ص 178.

(6) الوسائل الباب – 4 – من كتاب العتق الحديث 2 وهو خبر أبى بصير الذى أشار إليه (قده) فانه وان رواه في الوسائل عن على بن ابى حمزة عن أبى عبد الله عليه السلام الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 178 على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام وهناك صحيحة اخرى يدل على المطلوب لم يتعرض لها في الجواهر، وهي الصحيحة التى رواها في الوسائل في الباب – 13 – من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 2 عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل “.

(7) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الايمان الحديث 9.

(8) الوسائل الباب – 56 – من كتاب العتق الحديث 1.