جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص100
زيد (أو صفة) معلومة الوقوع كطلوع الشمس أو غيره عدا التدبير (لم يصح) وإن وقع الشرط، لانه لا يقع إلا منجزا إجماعا في محكي الخلاف والسرائر والمختلف، وهو الحجة، مضافا إلى محكي الاجماع أيضا على اعتبار التنجيز فيمطلق العقد والايقاع إلا ما خرج، وإلى ما ذكرناه مكررا من منافاة ذلك لظاهر الادلة المقتضية لسببيته إذا كان التعليق مقتضيا لتأخر أثره، وإلى أن الثابت سببيته من الادلة الشرعية المنجز، بل مقتضى الاول والاخير عدم صحته وإن كان المعلق عليه متحققا حال الصيغة، لان ذلك لا يخرجه عن كونه إنشاء معلقا.
نعم لو علقه بالنقيضين وقع مع اتحاد الكلام، لظهور الجمع بينهما في إرادة التأكيد دون التعليق، مع أنه احتمل العدم فيه للتعليق، بل هو خيرة الفخر في الشرح وإن كان ضعيفا، لكون المفروض إرادة التأكيد لا التعليق، أما مع اختلاف الكلام فالمتجه العدم، لما عرفت، وكذا لا يصح لو قال: ” أنت حر متى شئت ” وإن بادر إلى المشيئة، لانه من التعليق أيضا حتى لو قال: ” إني كنت شئت حين قلت ذلك ” لما عرفت من تحقق التعليق وإن اتحد زمان الانشاء والايقاع، ومنه يعلم فساد احتمال حصول التحرير بقوله: ” أنت حر ” وإلغاء قوله: ” متى شئت ” ضرورة كون القصد إنشاء معلقا، فلا يترتب عليه الاثر، كما هو واضح.
وعلى كل حال فما عن القاضي من الوقوع مع التعليق على الوقت وأبى علي على الشرط واضح الضعف، وكذا ما عساه يظهر من محكى النهاية والاستبصار من أنه يقع مشروطا في النذور والقربات، كقوله: ” إن شفاني الله فعبدي حر ” دون اليمين كقوله: ” إن دخلت الدار فعبدي حر ” ونحوه عن الغنية.
بل في اللمعة والروضة ” لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ على ما فصل انعقد النذر والعتق مع وجود الشرط ” وفي الاخير ” إن كانت الصيغة إن كان كذا من الشرط