پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص99

والله العالم.

(ولابد من التلفظ بالصريح) أو ما يقوم مقامه على الاقوى، كما عرفته فيما تقدم، (ولا تكفي الاشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة).

كما في غيره من العقد والايقاع، للاصل وحسن زرارة (1) قال للباقر عليه السلام: ” رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به ” مؤيدا بقوله عليه السلام (2): ” إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام “.

بل لابد من النطق بالعربية مع القدرة عليها أيضا للاصل أيضا بعد عدم تلقي غير العربي منه عليه السلام، بل لعل المنساق العربي من كل ما كان موضوع الحكم فيه القول واللفظ والكلام ونحوه ذلك.

نعم يكفي مع العجز الاشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها سائر اللغات، لفحوى نصوص الاخرس (3) وخصوص صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن أباه حدثه أن أمامة بنت أبي العاص الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل إنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها،فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان: أعتقت فلانا وأهله، فتشير برأسها أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها نعم أم لا، قلت: فأجازا ذلك لها ؟ قال: نعم ” وغير ذلك مما مر في نظائر المسألة، والله العالم.

(ولا بد من تجريده عن الشرط، فلو علقه على شرط مترقب) كقدوم

(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 من كتاب الطلاق.

(2) الوسائل الباب – 8 – من ابواب أحكام العقود الحديث 4 من كتاب التجارة.

(3) الوسائل الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 والباب – 19 – من أبواب مقدمات الطلاق.

(4) الوسائل الباب – 44 – من كتاب العتق الحديث 1.