جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص94
جانب البيع ولو لنصوص (1) الالزام، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع (2) فلاحظ وتأمل.
ويمكن أن يقال: إن ما في الدروس مبني على تعدية حكم الرد والارش لما يؤخذ استنقاذا أيضا كالبيع، فان معناه على ما صرح به الفخر في الشرح عوض عن يد شرعية في نفس الامر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية، بل صرح الكركي أيضا بنحو ذلك، وقال: ” إن ما يبذله المشتري في الفرض عوض عن يد شرعية ” والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه (يستوي سبي المؤمن والضلال) ولو الكافرين (في استباحة الرق) بل ادعى بعض مشائخنا الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى إطلاق الادلة، وإلى خصوص الصحيح (3) عن أبي الحسن عليه السلام قال رفاعة له: ” إن الروم يغيرون على الصقالية والروم فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار،فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال: لا بأس بشرائهم، إنما اخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام ” وإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد (4) عنه عليه السلام أيضا ” في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن ” وخبر عبد الله اللحام (5) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل اشترى
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 و 6 و 10 و 11 والباب – 4 – من أبواب ميراث الاخوة والباب – 3 – من أبواب ميراث المجوس من كتاب المواريث.
(2) راجع ج 24 ص 136.
(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 وفيه ” الصقالبة ” كما في الكافي ج 5 ص 210 والتهذيب ج 6 ص 162.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 من كتاب التجارة.
(5) الوسائل الباب – 3 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 من كتاب التجارة.