جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص90
التحرير والقواعد والدروس وغيرها، ولعله لانهم حينئذ كالمباحات التي يملكها من تملكها، نعم لا بأس بتملك من في يد الكفار منهم إذا كانوا حربيين كباقي أموالهم.
هذا وفي كشف اللثام في شرح قوله في القواعد: ” ولا فرق بين سبي المؤمنين والكفار ” قال: ” لا فرق في جواز الاسترقاق بين سبي المؤمنين وغيرهم من فرق الاسلام والكفار، وإن اختص الرقيق بالامام عليه السلام أو كانت فيه حصته فقد رخصوا في ذلك للشيعة في زمن الغيبة، وغير المؤمن يملك بالسبي في الظاهر، فيصح الشراء منه، ويقوى التملك بالاستيلاء على مسبيه بغير عوض ” وفيه أن ذلك خروج عما نحن فيه من حصول الاسترقاق للحربيين في الجملة للمؤمن وغيره ولو بسرقة واغتيال ونحوهما، لا في خصوص الغنيمة بغير إذن الامام عليه السلام التي هي من الانفال المختصةبالامام عليه السلام المرخص فيها للشيعة زمن الغيبة لتطيب مواليدهم كما تقدم البحث في ذلك في محله (1) ومنه يعلم ما في قوله: ” ويقوى التملك ” إلى آخره، وتمام التفصيل في ذلك كله في غير المقام، والله العالم.
(وكل من أفر على نفسه بالرق مع جهالة حريته) ولو لعدم ادعائها سابقا على الاقرار وكان بالغا رشيدا (حكم برقه) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (2): ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (3): ” كان علي عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ” بل إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار الرشد كما هو المحكي عن الاكثر، ولا ينافيه ما دل (4) على منع السفيه من التصرف المالي
(1) راجع ج 16 ص 134 إلى 144.
(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2 والمستدرك الباب – 2 – منه الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 29 – من كتاب العتق الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الحجر الحديث 1.