جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص89
ثم إن الظاهر إرادة الكناية باللفظ المزبور عن عتق المعتق من النار بعتقه والترغيب فيه، لا المقابلة حقيقة حتى يأتي الكلام في فقد الاعضاء في المعتق والمعتق وزيادتها، نعم ينبغي ملاحظة الذكورة والانوثة وإن كان الرجاء بالله والظن به السراية فيما يعتق بعتقها من العضوين بالعضو، والله العالم.
(ويختص الرق) أي الاسترقاق (بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميهعليه، مضافا إلى أصالة عدم ملك أحد لاحد وغيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار أهل الحرب الذين يجوز قتالهم إلى أن يسلموا أو يقيموا بشرائط الذمة إن كانوا من الفرق الثلاثة.
(و) من هنا (لو أخلوا) بذلك (دخلوا في أهل الحرب) بالنسبة إلى جواز استرقاقهم اتفاقا محكيا في المسالك، بل ومحصلا.
ولا فرق في أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ويستقلوا بأمرهم أو يكونوا تحت حكم الاسلام وقهره، كمن بين المسلمين من عبدة الاوثان والنيران وغيرهم، إلا أن يكونوا مهادنين للمسلمين بالشرائط المقررة في كتاب الجهاد (1) المذكور فيه كيفية استرقاق الحربي وشرائطه، إذ المراد هنا بيان أصل اختصاص ذلك بالحربي، لا بيان جواز الاسترقاق لكل حربي، كما هو واضح لكل من أحاط خبرا بما في الكتاب المزبور.
ثم إذا استرقوا يسري الرق إلى أعقابهم المتجددين بعد الاسترقاق الذينهم نماء الملك وإن أسلموا ما لم يتحرروا، فتسري الحرية في الاعقاب المتأخرة وإلا إذا كان أحد الابوين حرا فتغلب الحرية إلا مع شرط الرق، كما تقدم فيكتاب النكاح، ولا فرق في الاسترقاق لمن عرفت بين المؤمن والمخالف والكافر، كما في
(1) راجع ج 21 ص 265 إلى 277.