پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص85

بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به وإن كانت قد بانت منه باللعان،لامكان وطئه بعد وضع الاول قبل اللعان، ولو لاعنها قبل وضع الاول فأتت بآخر بعد ستة أشهر ففي القواعد لم يلحقه الثاني، لانها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الاول، أي فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده، وفي كشف اللثام ” وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة، وإلا فليست هذه العدة إلا كعدة الطلاق البائن.

ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما، لاطلاق أدلته، وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت.

وأنه إذا لم يصح نفيه لم يصح نفي الحي إذا كانا من حمل واحد.

هذا وقد تقدم بعض الكلام في كتاب الطلاق في التوأمين وكيفية تولدهما بالنسبة إلى الحكم بكونهما حملا واحدا أو حملا متعددا بالتولد لدون الستة أشهر والازيد، فلاحظ وتأمل، والله العالم بحقيقة الحال.