جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص84
المسالة الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الاخر، ولا يقبل نفيه، كما في القواعد وشرحها، قال في الاخير: ” لانهما من حمل واحد، حتى أنه إن كان نفي الاول ثم استلحق الثاني لحقه الاول أيضا – قال -: وكذا لو نفى أحدهما وسكت عن الاخر لحقاه، لانه لما سكت عن الاخر لحقه واستلزم لحوق الاخر “.
وفيه أنه ليس بأولى من اقتضاء نفي الاول نفي الاخر، خصوصا مع قوله في القواعد متصلا بذلك: ” ولو ولدت الاول فنفاه باللعان ثم ولدت الاخر لاقل من ستة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر على إشكال ” ولعله من الحكم بانتفاء الاولباللعان، وهو يستلزم انتفاء الثاني مع أصل البراءة من اللعان ثانيا، ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح بالنفي واللعان وعدم الاكتفاء بالالتزام كما عن المبسوط، إذ لا يخفى عليك أن الاول من وجهي الاشكال يجري في السابق إذا كان الولد مما ينفي بالانتفاء من دون لعان كما في الامة والمتمتع بها، ضرورة كون النفي حينئذ كاللعان، فلا وجه للجزم بالاول والاشكال في الثاني.
وعلى كل حال فان أقر بالثاني لحقه وورثه وورثه الاول أيضا، لاستلزام لحوقه لحوقه كما عرفت، وهو لا يرث الاول، لانكاره أولا، وهل يرث الثاني ؟ ففي القواعد إشكال، ولعله من استلزام انتفائه من الاول انتفاءه من الثاني فكأنه أقر بأنه لا يرث منه، كما أقر به من الاول، ومن أنه لا عبرة في نفي السبب بالالتزام، والاصل اللحوق والتوارث، وهو مناف أيضا للجزم السابق.
ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه، لامكان تجدد الحمل بهما، ولا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الاخر ولا نفيه نفيه، فان لاعن عن الاول