پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص83

وأضعف من ذلك ما عن ابن الجنيد من التفصيل بأن الزوجة إن كانت مدخولابها ردت الشهادة وحدوا، ولا عن الزوج، وإلا حدت هي، وكأنه قصد الجمع بذلك أيضا، وخص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته على لعان الزوج، وهو مشروط بالدخول، فتعين حمل الاخرى على غيره.

ونحوه ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين بناء على ما اختاره من أنه لا لعان إلا إذا نفى الولد بأنه إذا لم ينف الولد كان له أحد الاربعة، وإلا حد الثلاثة ولاعنها، إذ الجميع كما ترى لا شاهد له وفرع المكافئة، وقد عرفت أن رواية القبول أقوى ولو للشهرة.

المسالة (العاشرة:) (إذا أخل احدهما بشئ من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح،) لعدم حصول عنوان الحكم، (و) حينئذ (لو حكم به حاكم لم ينفذ،) لانه خطأ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من أن الحاكم إذا حكم بأكثر كلمات اللعان نفذ وقام الاكثر مقام الجميع وإن كان الحاكم مخطئا في الحكم، وهو واضح الضعف، لان الحكم حينئذ خطأ بالاجماع، فلا ينفذ كسائر الاحكام الباطلة باختلال بعض شرائطها أو أركانها.

المسألة (الحادية عشرة:) (فرقة اللعان فسخ) كالرضاع والردة (وليس طلاقا) لغة ولا شرعا ولا عرفا، خلافا لابي حنيفة فجعلها فرقة طلاق، وضعفه واضح.

وحينئذ فلا يشترط فيها اجتماع شرائط الطلاق ولا يلحقها أحكامه.