جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص82
جاء الانسان بنفسه، ومن ذلك نشأ الخلاف، فعن الاكثر كما في المسالك الاول، وعن جماعة الثاني، والاقوى الاول، وعن الشيخ حمل الرواية الثانية على اختلال بعض الشرائط، ولا بأس به جمعا، وليس هو قولا آخر كما حكاه عنه في القواعد، بل هو عين القول الاول، ضرورة عدم الخلاف في عدم السماع مع اختلال الشرائط، نعم عن السرائر والوسيلة والجامع الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف وعدمه، فيعتبر الاربعة غيره في الاول دون الثاني، لان قوله تعالى: ” لو لا جاؤوا ” فيمن ابتدأ بالقذف، بل عن السرائر ولقوله تعالى (1): ” والذين يرمون أزواجهم ” إلى آخرها، فانه قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلا نفسه، لان شهادة الثلاثة غير معتد بها إلا بانضمام شهادة الرابع، فكأنها لم تكن في الحكم، وإن كان هو كما ترى كالمصادرة، بل آية ” لولا جاؤوا ” إلى آخرها لا تمنع صدق معية الزوج بعد أن كان أحد الشهداء، بقرينة ” ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم “.
وعلى كل حال فهو قول آخر، إذ دعوى أن السبق من اختلال الشرائط ممنوعة، كدعوى الفرق بين سبق الزوج وسبق غيره، وأوضح منهما فسادا التزام الاربع غير القاذف لو كان السابق بالقذف غير الزوج.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف) ثم قال: (وهو حسن) وفي المسالك ” وهو – أي سبق الزوج – من جملة اختلال الشرائط، ولا بأس بالحمل، لانه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية لضعفها ” وفيه أنه كذلك بناء على أن السبق من اختلال الشرائط، وفيه بحث أو منع، بل ظاهر المتن عدم كونه منها، وتمام الكلام فيه في محله.
ومنه يظهر ما في تحسين المصنف للقول المزبور المنافي لاطلاق الادلة في قبول بينة الحسب ولو مع السبق.
(1) سورة النور: 24 – الاية 6.