جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص71
ولد ورث الجد الملاعن إذا لم يكن أقرب منه، ولا يرث هو ابن الابن، كما يرث الابن، خلافا لابي حنيفة.
ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر، من إقراره بكذبه الموجب للحد، ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبينة، ولعل الاول أقوى.
ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت عليه الحد، فان اقيم بعضه فبذل اللعان اجيب إليه، فان الحد يدرأ بالشبهة، وكما أن اللعان يدرأ التمام فالبعض اولى، مضافا إلى إطلاق أدلته.
المسألة (الثانية:) (إذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان) بأن اعتقل لسانه وعجز عن الكلام لمرض وغيره فان كان لا يرجى زواله فلا ريب في أنه حينئذ (صار كالاخرسلعانه بالاشارة) بل في المتن هو كذلك (وإن لم يحصل اليأس منه،) لحصول العجز في الحال، وحد القذف مضيق وربما يموت، ويلحق به نسب ليس منه، وذلك ضرر، ويحتمل انتظار زواله، للشك في الاكتفاء بالاشارة عن التصريح بالكلمات، والاصل عدم ترتب حكم اللعان عليها.