جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص63
(و) هل اللعان يمين أو شهادة ؟ (قال الشيخ) وتبعه جماعة منهم الفاضل في القواعد: (اللعان أيمان وليس شهادات، ولعله نظر إلى اللفظ، فانه بصورة اليمين) فان قوله: ” بالله إنه لمن الصادقين ” وقولها: ” بالله إنه لمن الكاذبين ” كالصريح في ذلك، وإلى صحته من الفاسق والذكر والانثى، وإلى قول النبي صلى الله عليه وآله لهلال بن امية (1): ” احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق ” وإلى قوله صلى الله عليه وآله (2) بعد التلاعن: ” لولا الايمان لكان لي ولها شأن ” وإلى أن كلا منهما يلاعن نفسه ولم يعهد شهادة أحد لنفسه، وإلى أنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه، وإلى استحباب التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام اليمين، وإلىغير ذلك مما هو من خواصه دون الشهادة.
خلافا للمحكى عن أبي علي بل ربما استظهر من المصنف أيضا لكثرة إطلاقه عليه الشهادة، ونسبته القول بكونه يمينا إلى الشيخ، بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره، لظاهر قوله تعالى (3) ” فشهادة أحدهم ” إلى آخر الاية التي أطلق عليه فيها لفظ الشهادة في خمسة مواضع، وكنى عنها في موضعين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (4) للرجل: اشهد أربع شهادات – وللمرأة – اشهدي ” ولقول الصادق عليه السلام (5): ” إن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة – إلى أن قال -: والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول: (6) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ” ولانه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة، ولانه به يدرأ عنه ويثبت به عليها كالبينة، بخلاف اليمين فانها لا تدخل في الحدود، ولانه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه كمن امتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها، والناكل عن
(1 و 2) سنن البيهقى ج 7 ص 395.
(3) سورة النور: 24 – الاية 6.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث 1.
(5) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 12.
(6) سورة النور: 24 – الاية 4.