پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص62

– أي الحطيم – إن كان في مكة، وفي المسجد عند الصخرة إن كان في بيت المقدس، وعند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان في المدينة، وعند المكان المعروف بالاصبعين في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام قريبا من مكان رأسه المعظم، وفي باقي المشاهدة المشرفة والمساجد المعظمة، نحو مسجد الكوفة ومسجد سهيل ومسجد براثا وغيرها منالمساجد المعلومة (والزمان) كيوم الجمعة بل بعد العصر منه المفسر به (1) قوله تعالى (2) ” تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ” ويوم القدر ونحوهما من الازمنة المعظمة ما لم يستلزم التراخي في ذلك، وستعرف في باب القضاء استحباب التغليظ للحاكم في اليمين الذي منه ذلك، بل ستعرف رجحان التغليظ بين أهل الذمة في أماكنهم المعظمة عندهم من بيعهم وكنايسهم، بل لا يبعد ذلك أيضا بين المجوس وغيرهم في بيوت النيران والاصنام، لمكان تعظيمهما عندهم وإن توقف فيه بعض الشافعية، لكنه في غير محله.

(و) لكن من المعلوم أنه إنما (يجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد) كالجنابة والحيض (فإذا اتفقت المرأة حائضا أنفذ إليها الحاكم من يستوفي الشهادات) منها ولا يشترط فيه الاجتهاد وأولاه عند باب المسجد، لانه أنسب بالتغليظ.

(وكذا لو كانت غير برزة) ولا معتادة الحضور لجامع الرجال ولو لشرفها (لم يكلفها الخروج من منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه) نحو غير يمين اللعان من الايمان في الدعاوى، إذ المقام فرد منها، فلاحظ ما ذكرناه في كتابالقضاء من وجه ذلك وكيفيته، لتكون على بصيرة من ذلك ومن غيره مما لا يخفى عليك جريانه في المقام الذي ذكرنا غير مرة أنه فرد من أفراده.

(1) الوسائل الباب – 20 – من كتاب الوصايا الحديث 6 والمستدرك الباب – 20 – منه الحديث 1 والفقيه ج 4 ص 142.

(2) سورة المائدة: 5 – الاية 106.