پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص61

ذكره الاصحاب دليلا على الحكمين، نعم في المسالك ” ليس في الرواية أن الزوجينمستقبلان، وكذلك أطلق المصنف وجماعة ” قلت: ولكن نص عليه في الصحيح الاخر (1) والامر سهل، لان الحكم استحبابي يتسامح فيه.

(و) من الندب أيضا (أن يحضر من يسمع اللعان) جماعة غير الحاكم من الاعيان والصلحاء، فان ذلك أعظم للامر، وليعرف الناس ما يجري عليهما من التفريق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت الزنا، ولما روي من أنه حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه واله جماعة من أصحابه، منهم ابن عباس وابن عمر وابن سهل بن سعيد (2) بل قيل: هم من أحداث الصحابة، والعادة جارية على عدم حضور الصغار وحدهم، وقيل أيضا، أن ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر، فان الزنا يثبت بهذا العدد، فيحضرون لاثباته وإن كان لم أقف له على دليل، إلا أن الامر سهل في المندوبات والاداب والوظائف.

(و) منه أيضا (أن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب) بتخويفهما يذكر أن عذاب الاخرة أشد من عذاب الدنيا، ويقرأ عليهم ” الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ” (3) وفي خبر عباد البصري (4) عن الصادق عليه السلام ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجلبعد الشهادات الاربع: اتق الله فان لعنة الله شديدة – ثم قال -: اشهد الخامسة – إلى إن قال -: ثم قال صلى الله عليه وآله للامرأة بعد الشهادات الاربع: أمسكى، فوعظها وقال: اتق الله فان غضب الله شديد، ثم قال: اشهدي الخامسة ” إلى آخره.

(وقد يغلظ اللعان بالقول) بذكر اسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام وبالعظمة والهيبة (والمكان) بأن يلاعن بينهما في البقاع المشرفة، مثل ما بين الركن والمقام

(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث 4.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 394 و 399 فيه سهل بن سعد.

(3) سورة آل عمران: 3 – الاية 77.

(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث 1.