پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص60

(و) كذا قد عرفت أنه (لو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز) فلا حاجة إلى إعادته، كما وقع من المصنف بعد أن ذكر ما يستفاد منه ذلك، والامر سهل.

لكن في القواعد زيادة ” الموالاة بين الكلمات – أي الشهادات في الواجب وكذا – إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه – أي الحاكم – عليه، فلو بادر به قبل أن يلقيه عليه الامام لم يصح “.

وكان الوجه في الاول الاقتصار أيضا فيما خالف الاصل على الواقع بحضرته صلى الله عليه وآله (1) مما لم يتخلل بينها فصل طويل، وفي كشف اللثام ” ولانها من الزوج بمنزلة الشهادات، ويجب اجتماع الشهود على الزنا، ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه، ونفي الولد إن كان منتفيا – لكن قال -: لم أر غيره من الاصحاب ذكره، وللشافعية في وجوبها وجهان “.

وأما الوجه في الثاني فالاخبار المبينة لكيفية اللعان (2) فانها تضمنت ذلك، ولان الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرؤه، مضافا إلى أنه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الاحلاف لم يصح، كما بيناه في محله.

(والندب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة) والصبي (عن يمين الرجل) لما رواه البزنطي (3) عن الرضا عليه السلام قال: ” أصلحك الله تعالى كيف الملاعنة ؟ قال يقعد الامام عليه السلام، ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره ” ومحمد بن مسلم (4) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذاه، ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة ” ولعل المراد بيسار الامام في الاول جهة يساره التي هي جهة يمين الرجل، ولذا

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث 1 – 0 – 2.

(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث 4.