جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص59
” ويدرأ عنها العذاب ” وهو إنما يجب بلعان الزوج، فما عن بعض العامة من جواز التقديم واضح الفساد كما عن بعض آخر منهم جواز تقديم اللعن أو الغضب على الشهادة، إذ هو مع أنه خلاف المعهود كتابا وسنة مناف للمعنى، ضرورة أن المراد إن كان من الكاذبين في الشهادات الاربع فلا بد حينئذ من تقديمها.
(و) كذا يجب (أن يعينها بما يزيل الاحتمال، كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها) لانه الثابت، نعم في المسالك إن كان له زوجتان فصاعدا وإلا اكتفى بقوله: ” زوجتي ” لكن في كشف اللثام ” لعله لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها، لاحتمال التعدد،ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أظهر باعتبار كون الواقع في الادلة المعينة، ولو كانت حاضرة يتخير بين ذلك وبين الاشارة إليها ” وفي المسالك ” لو جمع بين الاشارة والتسمية كان أولى، لان اللعان مبنى على التغليظ والاحتياط، فيؤكد الاشارة بالتسمية ” قلت: لكنه غير واجب قطعا.
وكذا يجب عليها تعيين الرجل وإن كان يكفي فيه ” زوجي ” لعدم احتمال التعدد.
(و) كذا يجب (أن يكون النطق بالعربية) غير الملحونة (مع القدرة) لانه الثابت، بل قد عرفت اعتبار ذلك في نحو المقام من العقود (و) الايقاعات نعم (يجوز بغيرها مع التعذر) كما جاز في غيرها للضرورة وحصول الغرض من الايمان، كما ذكرناه في محله مفصلا.
(وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد) ولا غير العدل كما في سائر الشهادات، ولا يشترط الزائد فان الشهادة هنا إنما هي على قولهما لا على الزنا، خصوصا في حقها، فانها تدفعه عن نفسها، خلافا لما عن بعض العامة فاشترط أربع شهود.
هذا (و) قد عرفت أنه (تجب البدأة بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة يبدأ بالشهادات ثم بقولها إن غضب الله عليها).