پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص56

وفيه أنه لا يتم إذا كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف بالزنا، إذ لا يختص اللعان في دعوى الزوج كون الولد من زنا، لاطلاق أدلته وإن اختص ظاهر الاية (1) في القذف إلا أن السنة (2) مطلقة في ثبوته في الاعم من ذلك ولا تنافي بينهما، ولذا عد الاصحاب نفي الولد سببا مستقلا عن القذف، كما هو واضح.

(ثم يقول) الخامسة: (عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة) ثانيا ( بالله ) تعالى (أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به) فتقول: ” أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ” (ثم تقول) الخامسة: ( إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فيما رماها به من الزنا، ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد، لان لعانها لا يؤثر فيه، ولكن لو تعرضت له لم يضر لتتساوى اللعنات(و) تتقابل.

نعم (يشتمل اللعان على واجب ومندوب، فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور) بلا خلاف أجده بيننا، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كقوله: ” شهدت بالله ” أو ” أنا شاهد ” أو ” أحلف بالله ” أو ” اقسم ” أو ” اولي ” أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بالخالق ونحوه أو أبدل كلمة الصدق أو الكذب بغيرهما وإن كان بمعناهما أو قال: ” إني لصادق ” أو ” من الصادقين ” بدون لام التأكيد أو قال: ” إنها زنت ” أو قالت المرأة: ” إنه كاذب ” أو ” لكاذب ” أو أبدل اللعن بغيره ولو بلفظ الابعاد والطرد أو لفظ الغضب ولو بالسخط أو أحدهما بالاخر لم يقع، لانه خلاف المنقول شرعا، والاصل عدم ترتب أثر اللعان على غير موضع النص والاجماع، بل لم أعثر على خلاف عندنا في شئ من ذلك، نعم عن بعض العامة جواز تغيير لفظ ” أشهد ” بما يفيدها، وجواز إبدال اللعن بالغضب وبالعكس.

(1) سورة النور: 24 – الاية 6.

(2) الوسائل الباب – 4 و 9 – من كتاب اللعان.