پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص54

وفي آخر (1) ” والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات ” الخبر.

وفي المرسل (2) عنه عليه السلام أيضا وعن أمير المؤمنين عليه السلام ” إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرق بينهما ” إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أنه منمناصب الامام وأنه من الحكومة التي هي له، كما أوضحنا ذلك كله في كتاب القضاء ولكن مع ذلك قال المصنف والفاضل في القواعد: ” ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز) ونحوه عن المبسوط والوسيلة إلا أنهما لم يصرحا بكونه من العامة، بل زاد في المبسوط ” أنه يجوز عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم لا يجوز ” وهو مشعر بالاتفاق على جوازه، وكان ذلك مناف لما سمعته.

ومن هنا قال في كشف اللثام: ” لعل الاول إذا لم يحصل التراضي بغيره، أو المراد بالحاكم الامام، وبخلفائه ما يعم الفقهاء في الغيبة، وبمن تراضيا عليه الفقيه في الغيبة، ولا يجوز عند كل من تراضيا عنده إلا إذا لم يكن حاكم أو منصوبه – قال -: وجعلهما في المختلف قولين، واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه، وتردد في التحرير “.

وفي المسالك ” والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الامام لكنه غير منصوب من قبله، وسماه عاميا بالاضافة إلى المنصوب، فانه خاص بالنسبة إليه – ثم قال -: وقد اختلف في جواز اللعان به نظرا إلى أنحكمه يتوقف على التراضي، والحكم هنا لا يخص بالزوجين المتراضيين، بل يتعلق بالولد أيضا.

فلا يؤثر رضاهما في حقه إلا أن يكون بالغا ويرضى بحكمه، خصوصا لو اعتبرنا تراضيهما بعد الحكم، لان اللعان لا يقع موقوفا على التراضي، لانه لازم بتمامه لزوما شرعيا، والاظهر الصحة ولزوم حكمه من غير أن يعتبر

(1) المستدرك الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث 1.

(2) المستدرك الباب – 12 – من كتاب اللعان الحديث 1.