پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص53

(الركن الرابع) (في كيفية اللعان) (ولا يصح إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك) كما صرح به جماعة، بل عن موضع من المبسوط ” لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا ” وعن موضع آخر ” اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه ” ولعله لانه شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم، وإليه يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات، فيناط بالامام وخليفته، لانه المنصوب لذلك، ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه.

وفي صحيح ابن مسلم (1) سأل الباقر عليه السلام ” عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة ” الحديث.

وصحيح البزنطي وحسنه (2) سأل الرضا عليه السلام ” كيف الملاعنة ؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ” الحديث.

وفي المرسل (3) عن الصادق عليه السلام ” واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها، أو ينتفى من ولدها، فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي “.

(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث 4 – 5.

(3) المستدرك الباب – 4 – من كتاب اللعان الحديث 3.