جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص50
مولودا في وقت يمكن تخلقه من ذلك الوطء، فيبقى غيره على الاصل، ولا إشكال فيانتفائه عنه بنفيه، وإنما تظهر الفائدة لو لم ينفه، فهل يلحق به ظاهرا بمجرد الوطء السابق أم يتوقف على الاقرار به ؟ بنى على الوجهين، والاظهر الثاني “.
قلت: ينبغي القطع به، إذ لا دليل على فراشيتها بالوجه الاول، وبه يفرق بينها وبين الزوجة، بل به يرتفع الاشكال بين كلمات الاصحاب في المقام وفي بحث لحوق الاولاد، بل بالتأمل يرتفع الاشكال في النصوص (1) المزبورة، وحاصله أن المحتاج في الالحاق إلى إقرار هو الذي ينتفي بنفيه لو نفاه، وأما الذي يلحق به شرعا ولو لاعترافه بالوطء الذي يمكن تكونه منه مع عدم العلم بوطء غيره ولا تهمة فلا ينتفي بنفيه بل يلحق به للنصوص (2) المزبورة الظاهرة أو الصريحة في عدم ترتب الانتفاء على نفيه لعدم استطاعته نفيه في الحال المزبور فهو ملحق به لذلك شرعا، لا لانها فراش، إذ لا طريق إلى علمه بعدم تكونه منه ليصح له نفيه عنه فتأمل جيدا.
بل من التأمل فيما ذكرنا يعلم أن موضوع اللعان في الزوجة مع عدم العلم بالحال، وإلا فمع العلم بالحال وأنه قد وطأها وطأ يصلح لتكون الولد منه لا يشرع له اللعان لنفيه، للحكم بلحوقه شرعا، وللنهي (3) عن نفيه، نعم لو لم يعلم الحالوكان إلحاقه به لقاعدة الفراش التي يمكن علم الزوج بفسادها ولو للعلم بزمان وطئه الذي لا يصلح لتكون الولد منه يصح له حينئذ نفيه، ويشرع له اللعان، فتأمل جيدا، فان ذلك من أسرار الفقه.
هذا ولا يخفى عليك جريان ما ذكرناه في الامة في المتمتع بها التي قد سمعت
(1) الوسائل الباب – 55 و 56 و 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.
(3) الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة من كتاب النكاح.