جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص43
له جارية تخدم فاستراب بها، فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها، ثم أنها حبلت بولد، فكتب إن كان الولد لك أو كان فيه مشابهة منك فلا تبعه، وبع امه “.
وخبر يعقوب بن يزيد (1) ” كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده، فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ” إلى غيرذلك من النصوص المشتركة في الدلالة على عدم كونها فراشا، وإلا لاقتضى لحوق الولد به على كل حال إلا مع العلم بتكونه من غيره بل قد عرفت في كتاب النكاح في بحث لحوق الاولاد أن المحكي عن الاكثر بل المشهور اشتراط لحوق ولد الامة بالواطء بعدم أمارة يغلب الظن فيها بعدم كونه منه، ولو كانت فراشا لم يلتفت إلى الامارة المزبورة كما في الزوجة الدائمة، بل اتفاقهم كنصوص (2) المقام على عدم اللعان بينهما دليل على عدم الفراشية التي شرع اللعان لنفي مقتضاها، وإنما لحوق الولد للاقرار الذى لم يشرع اللعان لنفيه، بل اتفاقهم أيضا على انتفائه بالنفي دليل آخر، ضرورة كون انتفائه بالنفي حينئذ منافيا لقاعدة الفراش وموافقا للحوقه بالاقرار المفروض انتفاؤه.
وما في المسالك من ” أن السر بانتفائه عنه بنفيه من غير لعان أن الولد الذي يظهر للزوج كونه منتفيا عنه يليق بالحكمة أن يجعل الشارع له طريقا إلى نفيه عنه، ليخرج عنه من ليس منه، ولما نصب لولد الزوجة طريقا إلى النفي باللعان وخصه بالزوجين بقوله تعالى (3): ” والذين يرمون أزواجهم ” فلا بد من طريق
(1) الوسائل الباب – 55 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 12 و 13 والمستدرك الباب – 5 – منه الحديث 6.
(3) سورة النور: 24 – الاية 6.