جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص42
كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت، وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله: إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه، ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأجارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه، ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليست هذه مثل تلك “.
والمرسل عن عبد الحميد بن اسماعيل (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطائها وهي تخرج فحبلت، فخشى أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد، ولا يورث من ميراثه شيئا “.
وصحيح سعيد بن يسار (2) سأل الكاظم عليه السلام ” عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد “.
وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر (3) ” عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها، ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد ؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام، قال: أيتهمها ؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: يتهمها أهله ؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال: كيف تستطيع أن لا يلزمكالولد ؟ ” المشعران بعدم لحوق الولد مع التهمة.
وخبر محمد بن اسماعيل الخطاب (4) ” كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4 – 2 – 5.
(4) الوسائل الباب – 55 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4 – عن جعفر ابن محمد بن اسماعيل بن الخطاب كما في الاستبصار ج 3 ص 367 والتهذيب ج 8 ص 180 وفي الجميع ” أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ” كما ذكرها (قده) كذلك في ج 31 التعليقة الثانية من ص (246).