پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص35

أصحابه (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد ويخلي بينه وبينها ” وفي خبر محمد بن مضارب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته ” وفي خبر محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول ” وفي خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ” وفي خبره الاخر (5) عنه عليه السلام أيضا قال: ” سألته عنرجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها، قال: يجلد ” وفي خبر محمد بن مضارب (6) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال: لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته، ويكون قاذفا ” وهي مع تعاضدها واعتبار سند بعضها قد حكى الاجماع على مضمونها في محكي الخلاف وظاهر التبيان وأحكام القرآن للراوندي.

(و) لكن مع ذلك كله (فيه قول بالجواز) كما عن بعضهم، بل في قواعد الفاضل أنه الاقرب، ولعله لعموم الاية (7) الذي يجب تخصيصه بما سمعت من النصوص وغيرها، ودعوى تنزيلها على اعتباره بالنسبة إلى نفي الولد – الذي لا يتوقف نفيه قبل الدخول على اللعان إجماعا كما في المسالك، لعدم وجود شرائط الالحاق، فلا إشكال في انتفائه بهذا السبب – يدفعها التصريح في جملة منها بنفي اللعان بينهما بالقذف دون نفي الولد.

وحينئذ فما أشار إليه المصنف وغيره بعد حكاية القولين المزبورين بقوله: (وقال ثالث) كما عن السرائر (بثبوته) أي اللعان (بالقذف) بلا دخول (دون نفي الولد) حاملا عليه كلام الاصحاب قال: ” لان قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، ولايلحق به الولد بلا خلاف بين أصحابنا، ولا يحتاج في نفيه إلى لعان ” واستحسنه

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 2 – من كتاب اللعان الحديث 3 – 4 – 5.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 2 – من كتاب اللعان الحديث 6 – 7 – 8 (7) سورة النور: 24 – الاية 6.