پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص34

بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن السيد والمفيد، لعموم الاية (1) الذي يجب تخصيصه بالنصوص المزبورة وإن كانت آحادا لما تحرر في الاصول من جواز تخصيصهبخبر الواحد فحينئذ لا ريب في اشتراط الدوام في اللعان بالسببين.

نعم ينبغي أن يعلم أن ولد المتعة وإن انتفى بمجرد النفي من دون لعان لكن في كشف اللثام لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن الخارجية، بل قال في شرح قول الفاضل قبل ذلك: ” ويلحق به الولد وإن عزل وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة، فان المني سباق والولد للفراش، وللاخبار (2) ” ولا يخفى عليك ظهور كلامه في أنه يجب إلحاقه به وإن حصل له الظن بعدمه بالامارات في كل وطء صحيح ولو شبهة، بل لا يتوقف إلحاقه به على اعترافه بعدم وطء غيره، فيكفي الاصل له ولغيره في إلحاقه به، كما أومأنا إلى ذلك سابقا، ويأتي إنشاء الله.

إلا أنه قد يشكل ذلك بأن ذلك إن كان للفراشية لم يتجه نفيه بالانتفاء وإن لم يشرع اللعان، بل أقصى نفيه لحوق أحكامه بالنسبة إليه من حيث إقراره، وأما حقوق الولد فلا تنتفي لقاعدة الفراش الذي لم يشرع اللعان هنا لنفيه، وإن كان لا للفراشية لم يتجه وجوب إلحاقه به بمجرد احتمال كونه من وطئه وإن لم يعلم وطء غيره، فتأمل جيدا، فانه ربما يأتي لذلك مزيد تحقيق، والله العالم.

(وفي اعتبار الدخول بها) في مشروعية اللعان ( خلاف ) و (المروى) في المعتبرة المستفيضة (أنه لا لعان) ففي خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله “.

وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض

(1) سورة النور: 24 – الاية 6.

(2) الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة والباب – 15 – من أبواب أحكام الاولاد من كتاب النكاح.

(3) الوسائل الباب – 2 – من كتاب اللعان الحديث 2.