پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص25

خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي فاشترطا الحرية مطلقا والحلي فاشترطها في اللعان للقذف، ولم نجد لهم دليلا هنا سوى ما تقدم، وقد عرفت الحال فيه، مضافا إلى صريح المعتبرة التي لا معارض لها سوى خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ” أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول (2):ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان في اللسان ” ونحوه في الخصال عن سليمان بن جعفر البصري (3) عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام.

ولكنهما ضعيفان موافقان للعامة، كالمرسل عن بعض الكتب (4) عن علي عليه السلام أيضا ” الخرساء والاخرس، ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون إلا باللسان ” فلا ريب في عدم الاشتراط، والله العالم.

(ويصح لعان الاخرس إذا كان له إشارة معقولة) يفهم منها القذف ومعاني الشهادات الخمس بلا خلاف أجده فيه، بل عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم، لعموم ما دل (5) على قيام إشارته مقام اللفظ في جميع ما اعتبر فيه ذلك من عبادة كتكبيرة الاحرام وغيرها وعقد وإيقاع، فيصح الفرض فيه حينئذ (كما يصح

(1) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 12.

(2) سورة النور: 24 – الاية 4.

(3) أشار إليه في الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 12 وذكره في البحار ج 104 ص 176.

(4) المستدرك الباب – 8 – من كتاب اللعان الحديث 2.

(5) الوسائل الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 من كتاب الصلاة.