پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص24

وإن كان المراد منه الشهادة قطعا، إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى (1): ” فشهادة أحدهم ” بل معناه أنه إذا لم يكن بينةفيمين، كما هو واضح.

على أن المحكي عنه اعتبار الاسلام هنا الاسكافي مطلقا والحلي إذا كان اللعان للقذف، ولا ريب في عدم تمامية الدليل المزبور في الثاني منهما، بل لعله مناف له في الجملة، كل ذلك مضافا إلى قاعدة اتحاده مع المسلم في الفروع وإلى ما سمعته من النصوص (2) الدالة على ملاعنة اليهودية والنصرانية المتممة بعدم القول بالفصل، وهي وإن كان في مقابلها نصوص (3) دالة على عدم الجواز فيها لكنها قاصرة من وجوه كما ستسمع ذلك إن شاء الله.

وعلى كل حال يتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين وترافعا إلينا، بل يمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحقه شرعا فأنكره، والله العالم.

(وكذا الكلام (القول خ ل) في) لعان (المملوك) فان المشهور جوازه، بل نفي الخلاف عنه في المسالك، لاطلاق الادلة وخصوص الصحاح في أحدها (4) ” عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار ” وفي حسن جميل بن دراج (5) سأل الصادق عليه السلام ” عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال: نعم وبينالمملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ” ونحوهما الثالث (6).

(1) سورة النور: 24 – الاية 6.

(2) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 2 و 6 والمستدرك الباب – 5 – منه الحديث 1 و 2.

(3) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 4 و 11 و 12 و 13 و 14.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث – 3 – 2 – 1.