پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص22

تحقق الدخول كاللعان يمكن منعها، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك.

بل أطنب في المسالك عند البحث على تحقق فراش الامة بالامة في بيان تحقق فراش الزوجة الدائمة بالعقد وإمكان وصوله إليها وأنه يلحق به الولد بذلك، فلاحظ وتأمل، فانه لا يخلو من منافاة لما هنا، والله العالم.

(ولو) جمع بين سببي اللعان بأن (قذف امرأته ونفي الولد وأقام بينه) على ما قذفها به (سقط الحد) عنه بلا خلاف ولا إشكال (و) لكن (لم ينتف الولد) عنه (إلا باللعان) الذي شرعه الشارع لنفي الولد الذي لولاه لا لتحقق به بقوله صلى الله عليه وآله (1): ” الولد للفراش “.

(و) كذا (لو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر) كما لو وضعته تاما بعد ستة أشهر فصاعدا من حين وطئه (لم ينتف عنه إلا باللعان).

بل (و) كذا (لو تزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخولالثاني) ليعلم نفيه عنه (ولتسعة أشهر فما دون من فراق الاول لم ينتف عنه إلا باللعان) لقاعدة ” الولد للفراش ” التي لا يعارضها هنا فراش الثاني بعد العلم بانتفائه عنه، كما هو واضح.

(1) الوسائل الباب – 9 – من كتاب اللعان الحديث 3.