پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص19

مثل هذا متيسر له، ومثله ملازمة غريمه ومن يلازمه غريمه، وأما الغائب فان كانفي الموضع الذي غاب إليه قاض ونفى الولد عند وصول خبره إليه عنده فذاك، وإن أراد التأخير إلى أن يرجع إلى بلده ففي جوازه وجهان، من منافاة الفورية اختيارا، ومن أن للتأخير غرضا ظاهرا، وهو الانتقام منها باشتهار خبرها في بلدها وقومها، وحينئذ فان لم يمكنه المسير في الحال لخوف الطريق ونحوه فينبغي له أن يشهد، وإن أمكن فليأخذ في السير، فان أخر بطل حقه، وإن لم يكن هناك قاض فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه ” إذ ذلك كله كما ترى لا يوافق اصولنا خصوصا بعد أن لم يكن في شئ مما وصل إلينا من الادلة جعل العذر والغرض عنوانا للحكم حتى يرجع إلى مصداقهما عرفا.

(و) كيف كان ف‍ (لو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين، لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا) فلا يكون سكوته منافيا للفور، ولو قال: عرفت أنه حمل (ولد خ ل) ولكن أخرت طمعا في أن تجهض فلا احتاج إلى كشف الامر ورفع الستر ففي المسالك ” فيه وجهان: أحدهما أنه يبطل حقه، لتأخير النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد، فصار كما لو سكت عن نفيه بعد انفصاله طمعا أن يموت، والثانيأن له النفي، لان مثل هذا عذر واضح في العرف، ولان الحمل لا يتيقن صرفا، فلا أثر لقوله: عرفت أنه ولد ” بل فيها ” أن هذا لا يخلو من قوة ” مع أنه كما ترى.

ثم قال: ” ومن الاعذار ما لو أخر وقال: إني لم أعلم أنها ولدت وكان غائبا أو حاضرا بحيث يمكن ذلك في حقه، ويختلف ذلك بكونه في محلة اخرى أو في محلتها أو في دارها أو في دارين، ولو قال: اخبرت بالولادة ولكن لم اصدق الخبر نظر، إن أخبره فاسق أو صبي صدق بيمينه وعذر، وإن أخبره عدلان لم يعذر، لانهما مصدقان شرعا، وإن أخبره عدل حر أو عبد ذكر أو انثى ففيه