جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص11
(يثبت الحد) به في أحد القولين، لانه قذف بفاحشة، وقد يشكل بأن دليل القذف ظاهر في الزنا واللواط أيضا، والاصل البراءة، فهو حينئذ كالقذف بإتيان البهائم إنما فيه التعزير، ومن هنا كان المحكى عن أبي الصلاح والفاضل في المختلف التعزير خاصة، بل لعله مقتضى حصر المنصف موجب الحد به في الحدود بالرمي بالزنا واللواط، كما ستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
(ولو قذف زوجته المجنونة) في حال إفاقتها (ثبت الحد) لاطلاق الادلة (و) لكن (لا يقام عليه إلا بعد المطالبة) منها في حال صحتها (فان أفاقت) وطالبت به (صح اللعان) منه لاسقاطه (وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية) لان طريق إسقاطه من جانب الزوج بالملاعنة التي لا تصح من الولي، نعم لو كانت مجنونة ولم تستوف الحد كان لوارثها المطالبة به،لانه من حقوق الادميين، كذا ذكروا ذلك، وهو إن كان إجماعا فذاك وإلا أشكل ذلك بعموم ولاية الولي، وبأنه لا دليل على اعتبار الملاعنة، بل مقتضى الاية (1) أنه لا مدخلية للعان الرجل في نفي حد القذف عنه بلعان المرأة الذي هو لسقوط العذاب عنها، وحينئذ يتجه اللعان منه لاسقاط الحد عنه وإن تعذر اللعان منها بجنون أو موت أو نحو ذلك، فتأمل جيدا، فاني لم أجده محررا وإن ترتب عليه أحكام كثيرة.
ولو أضافه إلى حال جنونها فلا حد لعدم القذف بالزنا المحرم، وكذا لو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حال جنونها وكان لها حالة جنون معلومة، بل في المسالك أو محتملة، إلا أنه يعزر للايذاء، أما إذا علم استقامة عقلها وليس لها حالة جنون فعن ظاهر الاكثر ثبوت الحد، لاطلاق الادلة.
لكن في المسالك تبعا للفاضل في القواعد ” يحتمل العدم، لانه نسبها إلى الزنا في تلك الحال، وإذا علم انتفاؤها لم تكن زانية، فيكون ما أتى به لغوا من
(1) سورة النور: 24 – الاية 6 و 7.