پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص5

(الاول في السبب:)(وهو شيئان:) (الاول) (القذف) كتابا (1) وسنة (2) بل وإجماعا وإن حكي عن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع أنه قال: ” لا لعان إلا بنفي الولد، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة ” لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (3): ” لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ” لكن في خبر محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام ” لا يكون لعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها ” ومن هنا حملهما الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي، ولا بأس به بعد معلومية قصورهما عن المعارضة، خصوصا بعد احتمال اضافية الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام، ويكون المراد أنه لا لعان بمجرد الشبهة.

وفي وافي الكاشاني في خبر أبي بصير ” لعل المراد أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان، وأما إذا لم يكن حمل وإنما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان، كما دلت عليه الاخبار، ويدل على هذا صريحا حديث محمد عن أحدهما عليهما السلام فانه قد أثبت اللعان بالامرين “وفيه أنه وغيره مضافا إلى الكتاب يدل على إثباته بالقذف على الاطلاق من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل الذي يمكن دعوى الاجماع على خلافه.

(1) سورة النور: 24 – الاية 6.

(2) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان.

(3 و 4) الوسائل الباب – 9 – من كتاب اللعان الحديث 2 – 1