پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص1

جواهر الكلام ” في شرح شرائع الاسلام ” تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفي سنة 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد ابراهيم الميانجي قوبل بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة المكتبة الاسلامية، الجزء الرابع والثلاثون 34 طهران شارع البوذرجمهرى تليفون 521966 – 535448 جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

+ فهرست عناوين كتاب اللعان / 0 في معنى اللعان لغة وشرعا والاصل في سببه / 2 في سبب اللعان وهو شيئان الاول القذف / 0 لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة / 6 الثانى انكار الولد / 0 لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم / 13 في الملاعن وشروطه / 0 يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك / 23 في لعان الاخرس / 25 في الملاعنة وشروطها / 0 يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس / 30 ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم / 33 في اعتبار الدخول بها خلاف / 34 في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة / 36 في صحة لعام الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع / 38 في عدم صيرورة الامة فراشا بالملك / 39 الكلام في صيرورة الامة فراشا بالوطء / 41 في كيفية اللعان / 0 في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك / 53 في صورة اللعان / 55 اشتمال اللعان على واجب ومندوب / 56 في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل / 0 الاولى : يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين . وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد / 65 في فروع المسألة / 67 الثانية : لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالاخرس / 71 الثالثة : إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر / 72 الرابعة : إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا / 74 الخامسة : إذا قذفها فأقرت قبل اللعان / 75 السادسة : إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت / 76 السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان / 77 الثامنة : إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به / 79 التاسعة : لو شهد أربعة والزوج أحدهم / 81 العاشرة : إذا أخل احد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان / 83 الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا / 83 الثانية عشرة : لو ولدت توأمين بينهما اقل من ستة أشهر / 84 كتاب العتق / 0 في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله / 86 في اختصاص الرق بأهل الحرب / 89 في من أقر على نفسه بالرق / 90 في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه / 92 في ازالة الرق / 95 في العتق وصيغته / 95 في عدم اشتراط تعيين المعتق / 102 في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه / 105 في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد / 106 في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك / 110 لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به / 116 لو شرط اعادته في الرق إن خالف اعيد / 120 ويلحق بهذا الفصل مسائل / 0 الاولى : لونذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة / 125 الثانية : لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين / 127 الثالثة : لو كان له مماليك فأعتق بعضهم / 128 الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها / 131 الخامسة : لونذر عتق كل عبد قديم / 133 السادسة : من أعتق وله مال فماله لمولاه / 136 السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده / 139 الثامنة : من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها / 144 التاسعة : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث / 144 العاشرة : إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه / 147 الحادية عشرة : العتق في مرض الموت يمضى من الثلث / 148 تفريعان : الاول ، والثاني / 149 في العتق بالسراية وفروعه / 152 في العتق بالملك / 185 فرعان بل فروع / 187 في العتق بالعوارض / 189 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد / 0 في التدبير وبيان معناه / 194 المقصد الاول / 0 فيما يحصل به التدبير / 198 ويشترط في صيغة التدبير شرطان : الاول النية / 202 الثاني تجريدها عن الشرط والصفة / 203 في أن حمل المدبرة مدبر أم لا ؟ / 205 المقصد الثانى / 0 في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف / 212 المقصد الثالث / 0 في أحكام التدبير وهى مسائل الاولى : التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام / 218 الثانية : المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى / 229 الثالثة : إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقى / 234 الرابعة : إذا أبق المدبر بطل تدبيره / 235 الخامسة : ما يكتسبه المدبر لمولاه / 237 السادسة : إذا جنى المدبر بمادون النفس كان الارش للمولى / 240 السابعة : إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته / 240 الثامنة : إذا أبق المدبر بطل التدبير / 245 فروع أربعة / 0 الاول – إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه / 246 الثانى – إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين / 247 الثالث – إذا كوتب ثم دبر / 249 الرابع – إذا دبر حملا / 251 في المكاتبة وبيان أركانها / 252 في الكتابة وانها مستحبة ابتداء / 252 الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة / 257 في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول / 261 في أن الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة / 263 في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة / 270 في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف / 273 في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل / 279 في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف / 281 في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه / 283 في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل / 0 الاولى : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة / 293 الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله / 299 الثالثة : كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما مالم يكن مخالفا للكتاب والسنة / 305 الرابعة : لا يدخل الحمل في كتابة أمة / 306 الخامسة : المشروط رق وفطرته على مولاه / 310 السادسة : إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه / 313 السابعة : لو كاتب عبده ومات / 314 الثامنة : من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته / 316 التاسعة : لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه / 323 العاشرة : يجوز بيع مال الكتابة / 324 الحادى عشرة : إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح / 328 الثانية عشرة : إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة / 328 الثالثة عشرة : إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا / 331 الرابعة عشرة : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة / 334 الخامسة عشرة : يجوز أن يكاتب بعض عبده / 337 الكلام في اللواحق / 0 فيشتمل على مقاصد الاول / 0 في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل / 0 الاولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض / 338 الثانية : إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه / 341 الثالثة : إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه / 342 الرابعة : إذا جنى عبد المكاتب / 344 المقصد الثانى / 0 في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان : الاول في مسائل المشروط وهى سبع : الاولى : إذا جني المكاتب على مولاه عمدا / 345 الثانية : إذا جنى المكاتب على اجنبي عمدا / 348 الثالثة : لو جني عبد المكاتب على أجنبي / 351 الرابعة : إذا جنى على جماعة / 352 الخامسة : إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له / 353 السادسة : إذا قتل المكابت فهو كما لومات / 354 السابعة : إذا جنى عبد المولى على مكاتبه / 355 المقصد الثالث / 0 في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل / 0 الاولى : لاتصح الوصية برقبة المكاتب / 358 الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به / 360 الثالثة : إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقى عليه / 361 الرابعة : إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه / 363 الخامسة : إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة / 366 السادسة : إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه / 369 السابعة : إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث / 370 في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين : / 371 الاول – في كيفية الاستيلاد / 372 الثاني في الاحكام المتعلقة بام الولد وفيه مسائل / 0 الاولى : ام الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى / 377 الثانية : إذا مات مولاها وولدها حي / 379 الثالثة : إذا أوصى لام ولده / 382 الرابعة : إذا جنت ام الولد خطأ / 382 الخامسة : روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية / 384 السادسة : إلى المسألة التاسعة – / 385 العاشرة : إلى الثانية عشرة / 386 الفهرس / 388 +