جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص335
واحدة مصداق لمفهوم متعلق الايلاء الذي هو مطلق الواحدة، (نعم لو وطأ واحدة) منهن (حنث وانحلت اليمين في البواقي) لتحقق مفهوم الواحدة التي تعلق بها الايلاء.
(ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الايلاء ثابتا فيمن بقي) لانه مصداق للمفهوم الذي تعلق به الايلاء.
(ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله، لانه أبصر بنيته) مع قبول اللفظ لما ذكره وإن كان ظاهره خلافه، فاحتمال عدم القبول لاتهامه في إخراج بعضهن عن موجب ظاهر اللفظ واضح الضعف، نعم تؤمر بالبيان، فان صدقته الباقيات فذاك، وإن ادعت غيرها أنه عناها وأنكر فهو المصدق بيمينه، فان نكل حلفت المدعية، وحكم بكونه مؤليا عنها أيضا، وإن أقر في جواب الثانية أنه عناها أخذبموجب إقراره، وطولب بالفئة أو الطلاق، ولا يقبل رجوعه عن الاولى.
بل في المسالك ” وإذا وطأهما في صورة إقراره تعددت الكفارة وإن وطأهما في صورة نكوله ويمين المدعية لم يتعدد، لان يمينها لا يصلح لالزام الكفارة عليه ” وإن كان قد يناقش بالمنع مع تعدد الكفارة بعد العلم ببطلان أحد إقراريه، لان المفروض إرادة واحدة فقط وإن اختلف كلامه في تعيينها، وملاحظة الحكم في الظاهر يقتضى عدم الفرق بين الاقرارين وأحدهما مع اليمين المردودة، وإن كان هو لا معنى له باعتبار أنه تكليف شرعي يخصه وهو أعلم بتكليفه، ولا مدخلية لالزام الحاكم له بذلك.
ودعوى تسلطه عليه باعتبار تعلق حق الفقراء يدفعها – مع أن من خصالها ما لا تعلق للفقراء فيه، كالصوم والتحرير – أنه لا وجه لتسلطه عليه بعد العلم بأن عليه كفارة واحدة، كما هو واضح، مع إمكان القول بأن الانكار بعد الاقرار يقول مقام الفئة، فلا يبقى للايلاء فيها حينئذ حكم.
ولو ادعت واحدة أولا أنك عينتني فقال: ” ما عينتك ” أو ” ما آليت عليك “