جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص332
المسالة (العاشرة:) التي قال في المسالك: ” إنها مسألة شريفة كثر إعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها ” وهي (إذا قال لاربع: والله لاوطأنكن) مريدا بذلك مجموعهن لاكل واحدة منكن ولو بالقرينة (لم يكن مؤليا في الحال) عندنا، بمعنى عدم ظهور ترتب اليمين في الحال، لعدم الحنث بوطء الثلاث الذي هو ليس مصداقا لوطئهن أجمع، نعم يظهر بوطء الرابعة باعتبار تحقق الصدق حينئذ ولكن ليس عليه إلا كفارة واحدة، لانها يمين واحدة متعلقها، المجموع الذي كل واحدة جزء مفهومه، لان المراد من المفروض سلب العموم لا عموم السلب، وتقريب الوطء بالواحدة والثنتين إلى الحنث لا يوجب حصول الايلاء الذي هو الحلف على ترك وطء الزوجة.
فما عن بعض العامة – من أنه يكون مؤليا منهن كلهن من حيث إن وطءكل واحدة مقرب للحنث، وقد منع نفسه من وطئهن باليمين بالله تعالى، فكان مؤليا، كما لو قال: لا أطأ واحدة منكن – واضح الضعف، لا لما قيل من أن تمكنه من وطء كل واحدة منهن بغير حنث يدل على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث، وهو معنى قولنا: غير مؤل في الحال، لا أن المراد به تأخر انعقاد الايلاء حتى يكون منافيا لقاعدة اقتران الاثر للمؤثر والسبب للمسبب، بل هو قد انعقد من حين وقوعه إلا أنه كان كيفية انعقاده على الوجه المزبور، إذ قد يناقش بأن وطء الرابعة من حيث إنها رابعة ليست مصداقا لوطء جماعتهن قطعا فليس تحقق الحنث بها إلا باعتبار ضم وطء من سبق منهن إلى وطئها حتى يصدق وطؤهن أجمع، فيكون متعلق الايلاء وطء الجميع، وعدم الحكم عليه قبل وطء الرابعة باعتبار عدم العلم بانضمام ما يتحقق به متعلقا للايلاء لا ينافي الحكم بتعلقه به بعد حصول ما ينكشف به