پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص329

بالنصوص (1) المزبورة المعتضدة والمنجبرة بما سمعت، بل قد يدعى انسياق كون ذلك من أعمال السلطان، والاية والرواية تعليم لذلك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (2): ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” ونحوها مما هو ميزان للحكم وكيفية لعمل الحاكم.

المسالة (السابعة:)(الذميان إذا ترافعا) إلينا (كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما) بمقتضى شرعنا، لعموم الادلة، ولانهم مكلفون بالفروع، ولقوله تعالى (3): ” لتحكم بين الناس بما أراك الله ” (وبين ردهما إلى أهل نحلتهما) لاقرارهم عليها المقتضي لجواز الاعراض عنهم في ذلك، لقوله تعالى (4): ” فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ” ودعوى أنها منسوخة بقوله تعالى (5): ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ” كما عن بعض العامة لم نقف على شاهد لها، مع أن النسخ خلاف الاصل والاعراض عنهم من الحكم بينهم بما أنزل الله، نعم قد يقال: إن الاعراض عنهم غير الامر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل، فلا يؤمر به، وإقرارهم عليه غير الامر بالرجوع إليه.

(1) الوسائل الباب – 8 و 9 – من أبواب الايلاء.

(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 من كتاب القضاء وفيه ” البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه ” (2) سورة النساء: 4 – الاية 105.

(4 و 5) سورة المائدة: 5 – الاية 42 – 49.