پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص328

(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما سمعت ومن عموم الاية (1) والاخبار (2) والاصل والحكمة، لان الاربعة غاية صبرها، وانسيا ابتدائه من الايلاء وغير ذلك، بل عن القديمين التصريح بأنه من الايلاء، بل هو خيرة الفاضل في المختلف وولده في الشرح، بل جزم به في المسالك، لترتيب التربص في الاية (3) على الايلاء، فلا يشترط بغيره، ولقول الصادق عليه السلام فيما تقدم من حسن يزيد بن معاوية (4): ” لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر، فإذا مضت الاربعة أشهر وقف، فاما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق ” ونحوه حسن الحلبي (5) وأبي بصير (6) عنه عليه السلام.

مضافا إلى منع احتياج المدة إلى الضرب، بل هو مقتضى الحكم الشرعي الثابت بالاية (7) والرواية (8) المرتب على مضي المدة المذكورة من حين الايلاء، وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى دليل، وهو منتف وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدل الاصلي، كما أن أصالة عدم التسلط قد انقطعت بالايلاء المقتضى له بالاية (9) والرواية (10) والاجماع.

إلا أن ذلك كله كما ترى مناف لاصول المذهب وقواعده التي منها العمل

(1 و 3) سورة البقرة: 2 – الاية 226.

(2) الوسائل الباب – 8 و 9 – من أبواب الايلاء.

(4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الايلاء الحديث 1 عن بريد بن معاوية.

(5) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 1.

(6) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الايلاء الحديث 1.

(7 و 9) سورة البقرة: 2 – الاية 226.

(8 و 10) الوسائل الباب – 8 و 9 – من أبواب الايلاء.